كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَوْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا بِالْمُصَلَّى) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ صَلَّوْا فُرَادَى فِي الْمَسْجِدِ فَلَا جَمْعَ انْتَهَى وَهُوَ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَلِمَنْ اتَّفَقَ وُجُودُ الْمَطَرِ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ الْجَمْعَ بِشُرُوطِ الْجَمْعِ الَّتِي مِنْهَا الْجَمَاعَةُ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ مِنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ فَاحْذَرْهُ. انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ:
قَدْ اشْتَرَطُوا الْجَمَاعَةَ فِي الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ كَمَا تَقَرَّرَ لَكِنْ هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ أَوْ يَكْفِي وُجُودُهَا فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى فِي وَقْتِهَا بِكُلِّ حَالٍ فَيَصِحُّ الْجَمْعُ، وَإِنْ صَلَّى الْأُولَى مُنْفَرِدًا إذَا نَوَى الْجَمْعَ فِي أَثْنَائِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ كَالْمُعَادَةِ عَلَى اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَهُ الِانْفِرَادُ فِي الثَّانِيَةِ كَالْجُمُعَةِ أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِهَا، وَلَوْ دُونَ رَكْعَةٍ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِي الْأُولَى وَأَنَّهُ يَكْفِي وُجُودُهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ، وَإِنْ انْفَرَدَ قَبْلَ تَمَامِ الرَّكْعَةِ وَأَنَّهُ لَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ اُعْتُبِرَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَاخْتَارَ م ر مَرَّةً اشْتِرَاطَ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا ذَكَرَ إمَامًا رَاتِبًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إمَامَتِهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَجْمَعَ) أَيْ بِالشُّرُوطِ هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الْمُحِبُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ مُنْفَرِدًا وَيُفَارِقُ إبْرَادَ الْمُنْفَرِدِ فِي هَذَا تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ م ر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَرَادَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَصَارَ إلَخْ فَهُوَ مَجَازٌ مَعَ قَرِينَتِهِ وَالْمَجَازُ أَبْلَغُ مِنْ الْحَقِيقَةِ سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى إلَخْ) وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْجَمْعِ بَقَاءُ الْوَقْتِ إلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ أَوْ إلَى عَقْدِهَا فَقَطْ كَالسَّفَرِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحَرُّمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ عِبَارَتِهِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ وَعِبَارَةُ سم هُنَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ أَوْ تَقَعُ نَفْلًا عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ الْجَلَالُ فَقَالَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ جَوَازُ الْجَمْعِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى إلَّا مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الثَّانِيَةِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَ رَكْعَةٍ وَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ. اهـ.
وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى قَوْلِهِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ إلَخْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَإِلَّا فَيَعْصِي وَتَكُونُ قَضَاءً إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ مُرِيدِ التَّقْدِيمِ أَوْ غَيْرِ مَنْ شَرَعَ فِيهِ، وَإِنْ قَلَّ الْوَقْتُ عِنْدَ الشُّرُوعِ انْتَهَتْ بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِ) أَيْ الْجَمْعِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ يَدُلُّ قَوْلُهُ: بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ) أَيْ لِإِيهَامِ مَا بِأَصْلِهِ خِلَافَ الْمَقْصُودِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفَهِمَهُ) أَيْ وَلِانْفِهَامِ مَا فِي أَصْلِهِ بِالْأُولَى.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ نِيَّةِ إقَامَةٍ إلَخْ) أَيْ كَانْتِهَاءِ السَّفِينَةِ إلَى الْمَقْصِدِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْأُولَى صَحِيحَةٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَبَيَانٌ لِمَفْهُومِهِ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا إلَخْ) أَيْ بَلْ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا مَنَعْت إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْقَصْرِ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: صِيَانَةً لَهَا إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْخِلَافُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا تَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا بَعْدَهَا عَلَى الصَّحِيحِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ تَأْخِيرًا فَأَقَامَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَلَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَتَيَقَّنَ فِي تَشَهُّدِ الْعَصْرِ تَرْكَ سَجْدَةٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ الظُّهْرِ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الظُّهْرَ وَيَكُونُ جَامِعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْعَصْرَ. اهـ.
أَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعَصْرِ وَإِلَّا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْعَصْرُ فَكَيْفَ يَبْرَأُ مِنْهَا مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ سم أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الْعَصْرَ فَيَبْرَأُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً) أَيْ فَائِتَةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ شَوْبَرِيٌّ أَيْ لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا مُفْسِدٌ وَأَعَادَهَا فَيُعِيدُهَا تَامَّةً وَمَعَ كَوْنِهَا قَضَاءً لَا إثْمَ فِيهَا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّهَا فُعِلَتْ فَكَيْفَ قَالَ فَلَا تُقْصَرُ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْمَتْبُوعَةَ) وَهِيَ الْعَصْرُ أَوْ الْعِشَاءُ و(قَوْلُهُ: إنَّهَا تَكُونُ إلَخْ) أَيْ التَّابِعَةَ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ آخَرُونَ إلَخْ) مِنْهُمْ الطَّاوُسِيُّ وَأَجْرَى الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَقَالَ وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ بَلْ شُرِطَ دَوَامُهُ إلَى تَمَامِهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَّا فِي السَّفَرِ وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ وَأَمَّا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُّهْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُّهْرُ إلَى السَّفَرِ إلَّا إذَا وُجِدَ السَّفَرُ فِيهِمَا الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَهَذَا أَيْ كَلَامُ الطَّاوُسِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وع ش وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْمُقِيمِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَيَقَّنَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ، وَقَالَ كَثِيرُونَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْمُقِيمِ) اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهَذِهِ الْغَايَةِ قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَأَقُولُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَدًّا عَلَى الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ سَفَرًا وَحَضَرًا بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: الْجُمُعَةُ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَعُفَ) أَيْ الْمَطَرُ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ) عِبَارَةُ الْغَزِّيِّ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ أَعْلَى الثَّوْبِ وَأَسْفَلَ النَّعْلِ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا قَالَهُ الشبراملسي فَالشَّرْطُ أَحَدُهُمَا أَيْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَبُلُّ أَعْلَى الثَّوْبِ أَوْ أَسْفَلَ النَّعْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَطَرِ الَّذِي شَرْطُهُ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ ع ش.
(قَوْلُهُ: شَفَّانِ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ) أَيْ يَبُلُّ الثَّوْبَ سم.
(قَوْلُهُ: بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ إلَخْ ع ش وسم.
(قَوْلُهُ: سَبْعًا) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ و(قَوْلُهُ: وَثَمَانِيًا) أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُهُ جَمْعُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْمَطَرِ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: أَرَى) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا أَيْ أَظُنُّ أَوْ أَعْتَقِدُ قَلْيُوبِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) أَيْ التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِرِوَايَتِهِ) أَيْ مُسْلِمٍ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ) أَيْ وَالْأُولَى رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ فَهِيَ أَوْلَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِأَنَّ الْمُرَادَ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ أَوْ لَا مَطَرَ مُسْتَدَامٌ فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ. اهـ.
زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ أَرَادَ بِالْجَمْعِ التَّأْخِيرَ بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَأَوْقَعَ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَخَذَ أَئِمَّةُ) أَيْ كَابْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ و(قَوْلُهُ: بِظَاهِرِهَا) أَيْ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ بِلَا سَبَبٍ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَطَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَا اخْتِيَارَ لِلْجَامِعِ فِيهَا فَقَدْ يَنْقَطِعُ إلَخْ بِخِلَافِ السَّفَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ السَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ عَلَى اسْتِمْرَارِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى ضِدِّهِ) أَيْ ضِدِّ السَّفَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وُجُودُهُ أَوَّلُهُمَا إلَخْ) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا شَيْخُنَا وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ تَحَقُّقِ الِاتِّصَالِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَطَرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَعِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَتَيَقُّنُهُ لَهُ إلَخْ) وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِظَنِّ الْبَقَاءِ وَالِاسْتِمْرَارِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْقَصْرِ ظَنُّ طُولِ السَّفَرِ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ سم.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ مِنْ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: بَطَلَ جَمْعُهُ لِلشَّكِّ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَقَاؤُهُ وَاسْتِمْرَارُهُ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ سم عِبَارَةُ ع ش وَأَقَرَّهَا الْحِفْنِيُّ قَوْلُهُ: بَطَلَ جَمْعُهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِانْقِطَاعِهِ فَوْرًا بِحَيْثُ زَالَ شَكُّهُ سَرِيعًا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ الْجَمْعِ، ثُمَّ نَوَاهُ فَوْرًا مِنْ عَدَمِ الضَّرَرِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا كَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ م ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَوَاهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ لَمْ يَضُرَّ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: بِانْقِطَاعِهِ صَوَابُهُ بِعَدَمِ انْقِطَاعِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ إلَخْ) أَيْ النَّقْلَ عَنْ الْقَاضِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَادَّعَى غَيْرُهُ أَنَّهُ الْقِيَاسُ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ رُخْصَةُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي إدْرَاكِ رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّهُ رُخْصَةٌ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ أَوْ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ قَوْلَ الْمَتْنِ (وَالثَّلْجُ وَالْبَرَدُ) أَيْ وَكَذَا السَّيْلُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ بِحَيْثُ يَبُلَّانِ الثَّوْبَ.
(قَوْلُهُ: وَمُشْتَقُّهُمَا إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَرِدْ) أَيْ فِي الشَّرْعِ الْجَمْعُ بِذَلِكَ النَّوْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً) أَيْ، وَإِنْ كُرِهَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ فَضْلِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى وُجُودِ صُورَتِهَا لِانْدِفَاعِ الْإِثْمِ وَالْقِتَالِ عَلَى قَوْلِ فَرْضِيَّتِهَا شَرْحُ عُبَابٍ.
تَنْبِيهٌ:
يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ انْفَرَدُوا فِي الْأُولَى جَمِيعِهَا وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ تَمَامِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى وَلَابُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْجَمَاعَةَ أَوْ الْإِمَامَةَ فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ، ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُمْ أَيْضًا وَإِلَّا انْعَقَدَتْ، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ الْمَأْمُومُونَ بِحَيْثُ لَمْ يُدْرِكُوا مَعَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ ضَرَّ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْتَدُوا بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بِمَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْبَقَاءُ إلَى الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ م ر. اهـ. سم وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ التَّنْبِيهَ شَيْخُنَا وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ التَّنْبِيهِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُقَالُ أَيُّ دَاعٍ لِاعْتِبَارِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ وَالِاكْتِفَاءِ بِجُزْءٍ فِي الْجَمَاعَةِ. اهـ.